اختيار لنكاحها، وإيقاع الطلاق عليها، والطلاق يصح تعليقه بالصفة بصريح اللفظ والكناية.
فعلى هذا إذا نوى الطلاق وأسلم أربع ثبت نكاحهن بهذا، وطلقن بعد ثبوته وانفسخ نكاح البواقي، وعندنا أن ذلك لا يقع به طلاق، لأن الطلاق بشرط لا يقع، وإذا لم يكن طلاقا فالخيار باق في من أسلم منهن وفي من لم يسلم، ومنهم من قال: لا يصح تعليق الفسخ بالصفات، ولا تعليق طلاقهن بالصفة، أما تعليق الفسخ بالصفة فلا يجوز لما مضى، وأما تعليق طلاقها بصفة فلا يجوز، لأن معناه اختيار نكاحها وإثبات له، وإيقاع طلاق بعد ثبوته، وإثبات النكاح بالصفات لا يصح.
وأما كيفية الاختيار فجملته أنه إذا أسلم وتحته أكثر من أربع بلفظ الاختيار أن يقول لها: أمسكتك أو أمسكت عقد نكاحك، أو ثبتك أو ثبت عقد نكاحك، أو اخترتك أو اخترت عقد نكاحك، وأي الثلاثة قال فهو اختيار منه، فإذا قال هذا الواحدة بعد واحدة حتى انتهى إلى أربع ثبت نكاح الأربع، وزال نكاح البواقي، وهكذا لو قال لأربع: أمسكتكن أو أمسكت عقد نكاحكن، أو ثبتكن أو ثبت عقد نكاحكن، أو اخترتكن أو اخترت عقد نكاحكن، ثبت نكاحهن وزوال نكاح البواقي.
وإن قال لأربع: فارقتكن، زال نكاحهن، وثبت نكاح الأربع البواقي، لأن قوله: فارقتكن أو اخترت فراقكن، معناه لست أختاركن واخترت الأربع البواقي، وإن قال لأربع: طلقتكن، ثبت نكاحهن، وطلقن بعد ثبوته، لأن تحت قوله " طلقت " اختيارا منه لنكاحهن وإيقاع الطلاق بعد ثبوته، هذا إذا كن ثمانيا.
فإذا كن اثنتي عشرة امرأة فقال لأربع منهن: أمسكتكن اخترتكن ثبتكن، ثبت نكاحهن وانفسخ نكاح البواقي، وإن قال لأربع: اخترت فراقكن، كان فسخا لنكاحهن بغير طلاق، وتبقى ثمانية قد مضى الكلام عليهن، فإن طلق أربعا ثبت نكاحهن وطلقن بعد ثبوته، وانفسخ البواقي، فهذا الاختيار بالقول.