الدين، وكان حكمه مع الإماء كأن لم يكن تحته حرة، ويختار عندنا ثنتين بلا زيادة، وعند المخالف واحدة، وإن كان الاختيار وهن حرائر لأنه إنما يراعى وقت ثبوت الاختيار لا وقت وجود الاختيار، وكن في وقت ثبوت الاختيار إماء فلا يختار إلا اثنتين.
وإن خالف واختار من اللواتي أسلمن معه، نظرت في الحرة المتأخرة: فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها انفسخ نكاح البواقي، والتي قد اختارها أيضا إلا أن ترضى الحرة لأنه لا يجوز له نكاح أمة وتحته حرة، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها وقع الفسخ بانقضاء العدة من حين اختلاف الدين.
وهل يصح نكاح الأمتين ثنتين؟ قيل فيه وجهان: أحدهما أنه يثبت نكاحهما، ومنهم من قال: لا يثبت حتى يجدد اختيار آخر.
المسألة بحالها، تحته حرة وأربع زوجات إماء، فأسلم وأسلمن ثم أعتقن بعده، كان بمنزلة من ابتدأ نكاحهن وهن خمس حرائر، لأن الاعتبار بحال الاختيار، فيكون بالخيار بين ثلاثة أشياء:
بين أن يختار اللواتي أسلمن معه، فإن فعل ثبت نكاحها، وانقطعت عصمة الخامسة، وإن أسلمت انفسخ نكاحها، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها باختلاف الدين.
وبين أن يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخرة، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه، وإن أسلمت تلك، اجتمع إسلامه وإسلام خمس حرائر، يختار منهن أربعا، وينفسخ نكاح الخامسة.
وبين أن يختار منهن ثلاثا يؤخر واحدة من الأربع لينظر ما يكون من الخامسة، والحكم على ما مضى.
ولا فصل بين أن يتقدم إسلامه ثم أعتقن ثم أسلمن، أو تقدم إسلامهن وأعتقن ثم أسلم، الباب واحد، إنما يراعى اجتماع إسلامه وإسلامهن.
إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا، أمتين وكتابيين ووثنيتين، فأسلم