الشرك حتى انقضت العدة وقع الفسخ باختلاف الدين، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ، وهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين.
المسألة الثانية: إذا تقدم إسلامه وتأخرن في الشرك وأعتقن، فحكم اختيارهن في الفسخ والمقام معه ذكرناه في المسألة الأولى يصح منهن اختيار الفسخ دون اختيار المقام، ولا يصح منهن اختيار فسخ ولا مقام، ولهن الخيار حين يسلمن.
قال قوم: إن هذا صحيح، فإنهن متى اخترن فراقه أو المقام معه فلا حكم له، وقال الباقون: إن الحكم فيها كالتي قبلها، وإنهن إن اخترن صح اختيار الفسخ لأنهن أعتقن تحت عبد، فعلى هذا يكون فيها الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، وهذا أقوى.
إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله الخيار أن يختار اثنتين عند المخالف، وعندنا له أن يمسكهن، فإن أعتقن كان لهن خيار الفسخ لخبر بريرة، والخيار على الفور دون التراخي، وفيهم من قال: على التراخي.
ومعنى الفور أنه متى أمكنها أن تختار فلا تفعل سقط خيارها، ومن قال: على التراخي، فكم مقداره؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها مدة الخيار ثلاثة أيام، والثاني المدة قائمة حتى تمكن من الوطء أو تصرح بالرضاع، والثالث أن يكون منها ما يدل على الرضا، والفور أقوى.
ومتى ادعت المرأة أنها لم تعلم بالعتق فإن كان مثل ذلك يخفى قبل منها، مثل أن تكون في بلد وسيدها في بلد آخر أو في قرية وهي في غيرها أو محلتين متباعدتين فيكون القول قولها مع يمينها، وإن كانت مع سيدها في دار واحدة أو درب واحد فإن ذلك لا يخفى عليها، ولا يقبل قولها في ذلك.
وإن ادعت جهالة الحكم، فقالت: علمت العتق، لكني ما علمت أن للأمة الخيار إذا أعتقت، قيل فيه قولان: أحدهما لا يقبل منها كخيار الرد بالعيب في التزويج، الثاني يقبل منها لأن ذلك من علم الفقهاء، ويخفى على العامة، وهذا