أنكحة المشركين صحيحة، فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثم طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج، فإن تزوجت بمشرك ودخل بها أباحها للأول، وهكذا لو تزوج مسلم كتابية ثم طلقها ثلاثا فتزوجت في الشرك ودخل بها أباحها لزوجها المسلم وفيه خلاف.
قد بينا أن نكاح أهل الشرك صحيح، فإذا أسلموا أقروا على ما يجوز في شرع الإسلام، وأما مهورهم فإن كانت صحيحة ثبتت، قبضت أو لم تقبض، وإن كانت فاسدة، وتقابضوا أقروا عليه، وإن كان المقبوض بعضه سقط بقدره من مهر المثل.
إذا تزوج كتابي بمن لا كتاب لها كالمجوسية أو الوثنية، ثم ترافعا إلينا، فإن كان بعد إسلامهم أقروا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستفصل غيلان حين أسلم وتحته عشر فقال له: أمسك أربعا وفارق سائرهن، وإن ترافعوا إلينا قبل الإسلام أقررناهم عليه، وقال شاذ منهم: لا يقرون عليه.
كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا، وفيه خلاف.
كل من خالف الإسلام لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازهما، وهو مذهب جميع المخالفين إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية.
وأما الوثني فلا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته، ولا يقر ببذل الجزية بلا خلاف، والمجوسي كالوثني في جميع الأحكام إلا في باب الإقرار على دينه ببذل الجزية، فإنهم يقرون عليه.
ومن تولد بين كتابي وغير كتابي نظرت: فإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي لم تحل ذبيحته عندنا وعند بعضهم، وقال بعضهم: يحل، وكذلك حكم النكاح سواء.
إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا ذميين، أو مستأمنين، أو ذميا ومستأمنا، فالذمي من له ذمة مؤبدة والمستأمن