فاسد، فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وعدة المفسوخ نكاحها الأقراء، فإن لم يعرف أي عدة عليها ألزمناه أقصى الأجلين ليقضى العدة بيقين.
فإذا ثبت هذا لم يخل من ثلاثة أقسام: إما أن يكن حوامل أو حوائل، من ذوات الشهور أو من ذوات الأقراء، فإن كن حوامل فعدة كل واحدة عندنا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا، وعند المخالف وضع الحمل فقط، وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين، وهي أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف، وإن كن من ذوات الأقراء فعليهن أيضا أقصى الأجلين من انقضاء الأقراء وعدة الوفاة، ولا يجب عليها عدتان بل عدة واحدة أبعد الأجلين.
وهكذا القول في من له أربع زوجات فطلق واحدة منهن لا بعينها، ثم مات قبل الاختيار، فإن على كل واحدة منهن أقصى الأجلين.
فأما الكلام في الميراث فإنا نوقف لهن ميراث أربع زوجات، الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده، لأنا نعلم أن - قطعا - فيهن أربع زوجات، لكن لا نعلم أعيانهن فيوقف حتى يصطلحن، فإن اصطلحن عليه أعطينا كل واحدة ثمن الموقوف، لأن كل واحدة منهن يمكن أن تكون زوجة.
فإذا تراضين بالقسمة بالسوية قسمنا بينهن، وإن أبين القسمة وجاء بعضهن فطلبت حقها نظرت: فإن جاءت واحدة أو أربع لم يعطهن شيئا لجواز أن يكون الزوجات غيرهن، وإن جاء منهن خمس يطلبن حقهن أعطاهن ربع الموقوف ميراث زوجة واحدة، لأنا نعلم أن في الخمس زوجة ولا نعرف عينها، فإن رضين بذلك أعطاهن بشرط أن لا حق لهن فيما بقي، فإذا أخذن ذلك وقف الباقي للبواقي، فإن جاء منهن ست أعطاهن نصف الموقوف لما مضى.
فإن كان فيهن مولى عليها، لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من ثمن الموقوف لأن لها ثمن ذلك، وهو نصف ميراث زوجته ولا يقبل لها دونه، لأن الولي إنما يقبل ما فيه الحظ لها ولاحظ لها في ترك حقها.