الضرب الثالث: التي تحل لزوجها نكاحها في عدتها فهي المختلفة والتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو إعسار بنفقة ونحو هذا، فلزوجها التعريض والتصريح، وغير الزوج لا يحل له التصريح، وهل يحل له التعريض؟ قيل فيه قولان، فخرج من هذه الجملة أن التعريض يحل لكل معتدة إلا الرجعية والبائن التي يحل لزوجها نكاحها على أحد القولين، والتصريح محرم لكل معتدة إلا الرجعية التي يحل لزوجها نكاحها، فإن لزوجها التصريح لها لا غير.
فأما جواب المرأة عما خوطبت به من ذلك، فهو في حكم خطابه، فإن كان ما قاله حرام عليه حرم عليها الجواب بمثله، وكل موضع حل له أن يبتدئها بالخطاب كان الجواب في حكمه.
فإذا ثبت هذا فالكلام في التصريح والتعريض: أما التصريح فهو أن يخاطبها بما لا يحتمل غير النكاح، وهو أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك أو نكحتك، وأما التعريض فما احتمل النكاح وغيره مثل أن يقول: رب راغب فيك، رب متطلع إليك رب حريص عليك، فهذا محتمل، ومنه ما ورد في حديث فاطمة: إذا حللت فأذنينا، ولا تفوتينا بنفسك، ولا تسبقينا بنفسك، وهكذا يقول: لا تبقين بلا زوج، ولا تبقين أرملة وإن الله سابق إليك خيرا، قال قوم: أنت جميلة، أنت مرغوب فيك، قال غيره: وربما انساق إليك خيرا.
المواعدة بالسر عند قوم تعريض مكروه، وهو أن يقول لها: إن عندي جماعا يرضي من جومعه، فهذا تعريض وليس تصريحا لكنه فحش من القول لأن الله قال: " إلا أن تقولوا قولا معروفا ".
فإذا تقرر هذا فكل موضع قلنا فعل محرما فمتى تزوجها فالنكاح صحيح ولا يؤثر فيه ما كان قبل العقد، وقال قوم: متى صرح ثم عقد فسخت العقد، والأول أصح.
إذا خطبت امرأة وكانت من أهل الإذن فأذنت لوليها أو صرحت بالإجابة، أو لم تكن من أهل الإذن ولكن وليها أذن في تزويجها من رجل بعينه أو صرح