فرع:
هاهنا إذا أسلمت الحرة ثم ماتت فقد بانت بعد ثبوت نكاحها، وانقطع عصمة الإماء، فإن أقمت على الشرك حتى انقضت عدتهن وقع الفسخ باختلاف الدين وعددهن من حيث وقع انفسخ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين أسلمت الحرة.
الثالثة: أسلمت الإماء أولا وتأخرت الحرة انتظرت ما يكون من الحرة، فإن أسلمت الحرة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء، وعندنا يقف على رضاها، وإن أقامت الحرة على الشرك حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وكانت كأن لم تكن زوجته، وكأنه أسلم وعنده ثلاث إماء أسلمن معه.
فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة منهن عندهم، وعندنا ثنتين، وإن كان ممن لا يجوز له ذلك، انفسخ نكاحهن.
فإن كانت بحالها فتأخرت الحرة وطلقها بائنا كان أمرها مراعى.
فإن أسلمت في العدة، ثبت نكاحها وإذا ثبت نكاحها انفسخ نكاح الإماء، وأما الحرة فقد طلقت بعد ثبوت نكاحها بائنا، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها، وبان أن الفسخ وقع باختلاف الدين، وحصل عنده ثلاث إماء، فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة اختار واحدة أو ثنتين عندنا، وإلا انفسخ نكاحهن.
فإن أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر، فإن أسلمن فإن كان اليسار بحاله انفسخ نكاحهن حين أسلمن عند من جعل ذلك شرطا، وإن كان مفقودا كان له أن يختار عندنا ثنتين وعندهم واحدة.
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء، فأسلمت واحدة منهن وتأخر البواقي، وهو ممن يجوز له نكاح أمة، كان بالخيار بين أن يختار هذه، وبين أن يؤخر وينتظر البواقي.
ثم لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يختار هذه، أو ينتظر البواقي، أو يطلق