وإذا كانت قبضته فإن كانت أسلمت قبله فلا حق لها فيه، وإن كان أسلم قبلها فلها نصفه، والنصف له حقيقة، فوجب رده، والنصف الآخر لا شئ له فيه، لأنه لا يدعيه، فإنه يقول: لست أدري هل أسلمت قبلي فلا شئ لها أو أسلمت قبلها فلها نصف المهر، فنصف المهر هاهنا ككله إذا لم يكن مقبوضا، فلهذا لم يرد كله عليه.
الثانية: اختلفا فقالت: أسلم الزوج أولا فلي النصف من المهر، وقال: بل أسلمت أولا فلا شئ لها، فالقول قولها، ولها نصف المهر، لأن ما يقول كل واحد منهما ممكن، والأصل بقاء المهر حتى يعلم سقوطه.
الثالثة: اختلفا فقالت: أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح، وقال: بل أسلمنا معا فالنكاح بحاله، قيل فيه قولان: أحدهما القول قول الزوج، والثاني القول قولها، والثاني أقوى لأن الأصل بقاء الزوجية، انفساخها يحتاج إلى دليل.
إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة وأسلمنا قبل انقضاء المدة أقرا عليه عندنا، وعند جميع المخالفين لا يقرءان عليه، وإن أسلما بعد انقضاء المدة فقد مضى وقت المتعة.
وإن تعاقدا النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا: على أن لنا الخيار أبدا، أو لأحدهما فهو باطل بالإجماع، وإن كان بخيار الشرط نظرت: فإن أسلما في المدة بطل لأنهما أسلما في حال لا يعتقدان لزومه، وإن أسلما بعد انقضائها أقرا عليه لأنهما أسلما حال اعتقاد لزومه.
وإن نكحها في حال العدة ثم أسلما، فإن أسلما بعد انقضائها أقرا عليه لأنهما يعتقدان لزومه، وإن كان إسلامهما قبل انقضائها بطل، لأنها على صفة لا يجوز أن يبتدئ نكاحها بعد إسلامه.
فإن اغتصب حربي حربية على نفسها أو طاوعته وأقاما معا على هذا بلا عقد لم يقرأ عليه إذا أسلما على هذه الصفة، لأنهما لا يعتقدانه نكاحا، فإن أسلم الزوج وتحته زوجته ثم ارتد الزوج بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها، فإن أقامت على