من أربعة أحوال: إما أن لم يدخل بواحدة منهما، أو دخل بهما، أو بالبنت دون الأم، أو الأم دون البنت:
فإن لم يكن دخل بواحدة منهما قيل فيه قولان: أحدهما هو بالخيار في إمساك أيتهما شاء، وفارق الأخرى، والثاني أنه يثبت نكاح البنت ويزول نكاح الأم، ويقوى في نفسي الأول.
فمن قال: يمسك البنت دون الأم، قال: يثبت نكاحها وبطل نكاح الأم، ومن قال بالتخيير على ما قلناه قال: إن اختار البنت ثبت نكاحها وحرمت الأم على التأبيد، وإن اختار الأم ثبت نكاحها وحرمت البنت عليه تحريم جمع، فإن طلق الأم جاز له نكاح البنت.
وأما إن كان قد دخل بكل واحدة منهما، حرمت البنت على التأبيد لأنها بنت من دخل بها، والأم حرمت عليه مؤبدا أيضا، ولأي معنى ذلك؟
فإن قيل: العقد على البنت يحرم الأم، حرمت الأم للعقد، وللدخول، ومن قال: العقد على البنت لا يحرم الأم، حرمت الأم للدخول لا غير.
وإن كان دخل بالبنت دون الأم حرمت الأم على التأبيد لمثل ما قلناه، والبنت نكاحها بحاله.
وإن كان قد دخل بالأم لا غير حرمت البنت على التأبيد لأنها بنت من قد دخل بها.
وأما نكاح الأم فمبني على القولين: فمن قال: العقد على البنت يحرم الأم، حرمت الأم على التأبيد وهو الصحيح، ومن قال: العقد على البنت لا يحرم الأم، فنكاح الأم بحاله.
إذا كان المشرك له أمتان أم وبنتها، فأسلم وأسلمن معه، فإن لم يكن وطئ واحدة منهما كان له وطء من شاء منهما، فإذا فعل فقد حرمت عليه الأخرى على التأبيد، وإن كان قد دخل بهما معا حرمتا عليه على التأبيد، وإن كان قد وطئ إحديهما حرمت الأخرى على التأبيد، لأن الدخول بالمرأة يحرم أمها وبنتها على