انقضت عدتها فقد بانت، وإن رجعت إلى غيره قبل انقضاء عدتها.
فإن رجعت إلى ما لا تقر عليه مثل أن رجعت إلى الدين الذي كانت عليه وقلنا لا يقبل منها أو إلى غيره مما لا تقر عليه، فالحكم فيه كما لو أقامت على ما انتقلت إليه يقف عليه انقضاء العدة.
وإن رجعت إلى دين تقر عليه نظرت: فإن كانت مجوسية أقرت في حقها، وفي حق النكاح يقف على انقضاء العدة، وإن كانت يهودية أو نصرانية بقيت على نكاحها، لأنه يجوز له استئناف نكاحها عندهم، وعندنا يجوز استدامة نكاحها.
الأمة على ضربين: مشركة ومسلمة، فالمشركة لا يجوز نكاحها للمسلم على ما مضى، وإن كانت مسلمة نظرت:
فإن كان عبدا حل له نكاحها، والكلام عليه يأتي، وإن كان حرا لم يحل له إلا بشرطين: عدم الطول، وخوف العنت إن لم ينكحها، فالطول السعة والفضل لنكاح حرة، والعنت الزنى، فكأنه في التقدير يفتقر إلى ثلاثة شروط هذان والثالث أن تكون مسلمة، وفيه خلاف، ووافقنا قوم منهم على ما قلناه.
فإذا تقرر هذا فعدم الطول وخاف العنت جاز ذلك، وإن وجد طولا لحرة مسلمة لم يجز له نكاح الأمة أصلا، وفي أصحابنا من قال: ذلك مستحب لا شرط، وإن لم يجد طولا لحرة مسلمة لكنه وجد طولا لحرة كتابية أو ما يشتري به أمة فهل له نكاح الأمة أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما ليس له ذلك وهو الأقوى، والآخر يجوز له ذلك.
فأما إذا كان تحته حرة صغيرة لا يستمتع بمثلها، وعدم الطول وخافت العنت الأقوى أن يقال: له أن يتزوج بأمة، وقال قوم: فيه نظر.
عندنا للحر أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما ولا ينكح أمة على حرة لعموم الأخبار في النهي عن ذلك، ومن اعتبر الشروط التي قدمناها لم يجز أكثر من