به لأن في السواد يسقط تعليمه وتخرجه.
دليلنا: عموم الأخبار، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسائل الحضانة مسألة 38: إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالتزويج.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت:
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أحق به ما لم تنكحي، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج.
مسألة 39: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يعود لأن النكاح أبطل حقها.
دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله علق حقها بالتزويج فإذا زال التزويج فالحق باق على ما كان.
مسألة 40: إذا طلقها الزوج طلقة رجعية لم يعد حقها، وإن طلقها بائنا عاد، وبه قال أبو حنيفة والمزني، وقال الشافعي: يعود على كل حال.
دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات لأن عندنا لا يحرم وطؤها.
مسألة 41: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى، وبه قال المزني وأبو العباس بن