مسألة 52: لا حضانة لأحد من العصبة من الأم.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنهم يقومون مقام الأب ويكون الولد مع أمه حتى يبلغ ثم يخير فإن كان ذكرا خيرناه بينها وبين العم وابن العم ومن كان من العصبات وإن كانت أنثى خيرناها بينها وبين كل عصبة محرم لها كالأخ وابن الأخ والعم، فأما ابن العم فلا.
دليلنا: قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأم أقرب من العصبة.
مسألة 53: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام كالأخ للأم والخال والجد أبي الأم كان الأقرب أولى، وقال الشافعي: لا حضانة لهم بوجه لأنه لا حضانة فيه ولا قرابة يرث بها.
دليلنا: قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والمراد به الأقرب فالأقرب وذلك عام.
مسألة 54: إذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأم وأبو أم كان لهم الحضانة.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما لاحظ لهم فيها ويعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء، لأنه لا حضانة ولا إرث.
وقال أبو إسحاق: لهم الحضانة لأن الحضانة تسقط بوجود العصبة، فإذا لم يكن عصبة ولهم الرحم فوجب أن يكون لهم الحضانة.
دليلنا: الآية على ما رتبناه.
مسألة 55: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن أو أقعد أو عمي، فعند أصحابنا أنه يصير حرا ولا يلزم مولاه