الحاكم ببيعه، والنفقة عليها ولم يجز في غير ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من عليه حق وامتنع منه فإنه يباع عليه ملكه، وذلك عام في الديون وغيرها من الحقوق اللازمة سواء.
في أنه ليس للزوج إجبار زوجته على الرضاع لولدها منه مسألة 33: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه شريفة كانت أو مشروفة موسرة كانت أو معسرة، دنيئة كانت أو نبيلة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنيئة، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة.
وقال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل حال لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر معناه الأمر، فإذا ثبت وجوبه عليها ثبت أنه يملك إجبارها عليه لأنه إجبار على واجب.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والإجبار يحتاج إلى دليل، والآية محمولة على الاستحباب، وعليه إجماع الفرقة، وأخبارهم تشهد بذلك.
مسألة 34: البائن إذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه تطوعا وقالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها، وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي، ومن أصحابه من قال المسألة على قولين: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني ليس له نقله عنها، ويلزمه أجرة المثل، وهو اختيار أبي حامد.
دليلنا: قوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وهذه إذا طلبت الأجرة وغيرها يتطوع فقد تعاسرا، واستدل أبو حامد بقوله تعالى: أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته ولم يفصل، وهذا ليس بصحيح لأن الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت وذلك لا خلاف فيه، وإنما الكلام في أنه