الخلقة بأن لا يكون زمنا إلا أنه فقير محتاج وجب على ولده أن ينفق عليه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يجب عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار.
مسألة 26: الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسرا وجب على والده أن ينفق عليه، وللشافعي فيه طريقان: أحدهما أن المسألة على قولين كالأب، ومنهم من قال: ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا لأن حرمة الأب أقوى لأنه يقاد بوالد ولا يقاد بولد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 27: إذا كان أبواه معسرين وليس بفضل عن كفاية نفقته إلا نفقة أحدهما كان بينهما بالسوية، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه، أحدها مثل ما قلناه، والثاني أن الأب أولى لأن له تعصيبا، والثالث الأم أولى لأن لها الحضانة والحمل والوضع.
دليلنا: إنهما تساويا في الدرجة، وليس أحدهما أولى من صاحبه أشركنا بينهما، ومن قدم أحدهما فعليه الدلالة.
مسألة 28: إذا كان له ابن مراهق كامل الخلقة ناقص الأحكام وأب، كامل الأحكام ناقص الخلقة ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما قسم بينهما بالسوية، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما الابن أولى لأن نفقته ثبت بالنص ونفقة الأب بالاجتهاد، والثاني الأب أولى لأن حرمته أولى بدلالة أنه لا يقاد بولده.
دليلنا: إنهما تساويا في النسب الموجب للنفقة، وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل.