يجب دفع المولود إليها لترضع أم لا؟ وليس ذلك في الآية.
مسألة 35: البنت إذا كانت بالغة رشيدة يكره لها أن تفارق أمها، ولا يجب عليها ذلك حتى تتزوج، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها.
دليلنا: أنه قد ثبت أنها بالغة رشيدة نافذ أمرها في نفسها ومالها، ومن منعها من مفارقة الأم فعليه الدلالة.
مسألة 36: إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان طفلا لا يميز فهي أحق به بلا خلاف، وإن كان طفلا يميز وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ، فإن كان ذكرا فالأب أحق، وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق بها، ووافقها أبو حنيفة وأصحابه في الجارية، وقال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحق به، وقال الشافعي: يخير بين أبويه فإذا اختار أحدهما سلم إليه، وبه قال علي عليه السلام وعمر وأبو هريرة.
وقال مالك: إن كانت جارية فالأم أحق بها حتى تبلغ وتزوج ويدخل بها الزوج، وإن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 37: الموضع الذي قلنا أن الأب أحق بالولد والأم أحق به لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا، فإن كان الأمر على ذلك قال الشافعي: إن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة فالأب أحق بكل حال، وإن لم يكن يقصر فيها فهو كالإقامة.
وقال أبو حنيفة: إن كان المنتقل الأب فالأم أحق، وإن كانت الأم المنتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق، به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق