الإملاء.
دليلنا: ما قلناه في المسألتين الأولتين.
مسألة 7: إذا أحرمت بغير إذنه فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها، وقال الشافعي: تسقط نفقتها قولا واحدا لأن طاعة الزوج مقدمة لأنها على الفور والحج على التراخي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها فلذلك لم تسقط نفقتها، ولأن نفقتها واجبة وإسقاطها يحتاج إلى دليل، وأما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي.
مسألة 8: إذا أحرمت باذنه وحدها لم تسقط نفقتها، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني تسقط.
دليلنا: ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.
مسألة 9: إذا اعتكفت وحدها باذنه لم تسقط نفقتها، وللشافعي فيه قولان مثل الإحرام.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 10: إذا صامت تطوعا فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تسقط لأنها ما خرجت عن قبضته.
دليلنا: أن طاعة الزوج فريضة والصوم نفل فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزة كما لو تركتها بغير صوم، وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.