سريج.
دليلنا: ما قدمناه أنها أولى بالميراث لأن لها النصف ولهذه السدس فكانت أولى لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.
مسألة 42: الجدات أولى بالولد من الأخوات، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والآخر الأخوات أولى.
دليلنا: ما ثبت من أن الأم أولى، واسم الأم يقع على الجدة.
مسألة 43: أم الأب أولى من الخالة بالولد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أن الخالة أولى.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 44: لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة، وقال الشافعي: لا حضانة لهما وهما بمنزلة الأجنبي.
دليلنا: أن اسم الأب يتناولهما فقد دخلا في ظاهر الأخبار، وأيضا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عام في كل شئ إلا ما خصه الدليل.
مسألة 45: إذا لم تكن أم وهناك أم أم أو جدة أم أم وهناك أب فالأب أولى، وقال الشافعي: أم الأم وجداتها أولى من الأب وإن علون.
دليلنا: قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأب أقرب بلا شك لأنه يدلي بنفسه.
مسألة 46: إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما، وللشافعي فيه