وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنهما تسقطانه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويا وأقرع بينهما، وقال الشافعي:
الخالة أولى قولا واحدا.
دليلنا: أنهما تساويا في الدرج ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى.
مسألة 48: إذا اجتمع جد وخالة وأخت لأم فالجد أولى، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يسقط الجد بهما.
دليلنا: ما قدمناه من الآية.
مسألة: 49: أم أب وجد، متساويان، وقال الشافعي: يسقط الجد.
دليلنا: أنهما متساويان في الدرج ولا ترجيح.
مسألة 50: أخت لأب وجد، متساويان، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما الجد أولى، والثاني الأخت أولى.
دليلنا: ما قدمناه من تساويهما في الدرج.
مسألة 51: العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب في باب الحضانة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب والجد.
دليلنا: الآية وهي عامة في جميع الأحكام.
وروى عمارة الجرمي قال: خيرني على ابن أبي طالب عليه السلام بين أمي وعمي، وقال الآخر هو أصغر مني: وهذا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته.