حال، وكانت هي أم ولده.
وقال الشافعي: إذا ملكها فإن كانت حاملا ملكها وعتق حملها بالملك ولم تصر أم ولد، وإن ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد سواء ملكها وحدها أو مع ولدها.
وقال أبو حنيفة: إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فمتى ملكها صارت أم ولده تعتق لموته سواء ملكها قبل الوضع أو بعده.
وقال مالك: إن ملكها حاملا صارت أم ولده وتعتق بموته سواء ملكها قبل الوضع أو بعده، وقال: لأن حملها يعتق وهو كبعض منها، وإن ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الولد لا حق بالحرية في أي الطرفين كان لا يختلفون فيه، وأما كونها أم ولده فالاشتقاق يقتضي ذلك.
مسألة 59: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها وعليها رد ما زاد على اليوم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن مات بعد الإقباض لم يكن عليها رد شئ، وإن كان بعد أن حكم الحاكم وقبل الإقباض سقطت بوفاته، ويتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت فأما الطلاق فلا لأن المبتوتة لها النفقة عنده.
دليلنا: أنا قد بينا أنه لا نفقة للبائن بالطلاق، وأما بالموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها فإذا كان كذلك وكان ما أعطاها لم يستقر لها لم يثبت فيما بعد فوجب عليها رده.