على من عرف بقرابته منه، وهذا مشهور بين الناس.
والذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي لأن أخبارنا واردة متناولة بأن النفقة تجب على الوالدين والولد، وذلك يتناول هذين العمودين، وإن كان قد روي في بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، وذلك على الاستحباب.
والدليل على ما قلناه: عموم أخبارنا التي رويناها وذكرناها في الكتاب الكبير، ويمكن نصرة الرواية الأخرى بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، وقال عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج.
ويقوى المذهب الأول ما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله عندي دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، فقال أنفقه على ولدك، فقال: عندي آخر، فقال: أنفقه على أهلك، فقال: عندي آخر، فقال: أنفقه على خادمك، فقال:
عندي آخر، فقال: أنت أعلم، وفي بعضها " أنفقه في سبيل الله، وذلك أيسر "، فذكر النبي صلى الله عليه وآله الجهات التي تستحق بها النفقة من النسب والزوجية وملك اليمين، فلو كانت الإخوة تستحق بها نفقة لبينه.
مسألة 32: إذا وجبت النفقة على الرجل إما نفقة بيوم أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي النسب وامتنع من إعطائه ألزمه الحاكم إعطائه، فإن لم يفعل حبسه، فإن لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه، وإن كان من غير جنسه باع عليه وأنفق على من تجب له نفقته، وبه قال الشافعي.
قال أبو حنيفة: إن وجد له من جنس ما عليه أعطاه وإلا حبسه حتى يتولى هو البيع، ولا يبيع عليه إلا الذهب والورق فإنه يبيع كل واحد منهما بالآخر ويوفي ما عليه، وأجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائبا وحضرت عند الحاكم وطالبت نفقتها وحضر أجنبي فاعترف بأن للغائب ملكا وهذه زوجته فإنه يأمره