نفقته لأنه ليس بعبده، وقال جميع الفقهاء: تلزمه نفقته ولا يزال ملكه وهو كالصغير سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه ينعتق بهذه الآفات، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 56: لا يجب بالعقد إلا المهر، وأما النفقة فإنما تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجب بالعقد النفقة مع المهر، ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع.
دليلنا: أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم ولا يجبر بلا خلاف، فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها لأنه مع التمكين أجمعنا على أنه لا يجب، وأيضا الأصل براءة الذمة وقد أجمعنا على وجوب نفقة يوم بيوم، ولا دليل على وجوبها بالعقد.
مسألة 57: إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وإن لم تستوف استقرت في ذمته، وعلى هذا أبدا، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: كلما مضى يوم قبل أن تستوفى نفقتها سقطت بمضي الزمان كنفقة الأقارب إلا أن يفرض القاضي عليه فرضا فتستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى.
دليلنا: أنا قد أجمعنا على وجوب النفقة في ذلك اليوم، ومن ادعى إسقاطها فعليه الدليل.
مسألة 58: إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها كان الولد حرا على كل