مسألة 29: إذا كان له أب وأبو أب معسرين أو ابن وابن ابن معسرين ومعه ما يكفي لنفقة أحدهما، أنفق على الأب دون الجد وعلى الابن دون ابن الابن، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني الفاضل بينهما.
دليلنا: أن الأب أقرب من الجد وكذلك الابن أقرب من ابن الابن، وقال الله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عام في كل شئ.
مسألة 30: إذا كان معسرا وله أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني نفقته على أبيه لأنه إنفاق على ولد، وذلك ثابت بالنص ونفقة الوالد ثابتة بالاجتهاد.
دليلنا: أن جهة النفقة عليهما واحدة وهي إجماع الفرقة، ولا ترجيح لأحدهما فوجب التسوية بينهما.
مسألة 31: اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب:
فأضعفهم قولا مالك لأنه قال: يقف على الوالد والولد ينفق كل واحد منهما على صاحبه، ولا يتجاوز بهما.
ويليه الشافعي فإنه قال: يقف على الوالدين والمولدين ولا يتجاوز، فعلى كل أب وإن علا، وعلى كل أم وإن علت، وكذلك كل جد من قبلها وجدة من قبل الأب، وعلى المولدين من كانوا من ولد البنين أو البنات وإن سفلوا، فالنفقة تقف على هذين العمودين ولا تتجاوز.
ويليه مذهب أبي حنيفة فإنه قال: يتجاوز عمود الوالدين والمولودين فتدور على كل ذي رحم محرم بالنسب، فتجب على الأخ الأخية، وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم لأنه ليس بذي رحم محرم بالنسب.
والرابع هو مذهب عمر بن الخطاب وهو أعم الناس قولا، وهو أنها تجب