فعليه نصف قيمته، وفي يديه جميع القيمة، ويكون السيد في ما يوجب القيمة مخيرا بين تسليمه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين إمساكه ولا شئ له، فإن جنى عليه اثنان بما يوجب القيمة أخذها منهما فقط، ولا تتجاوز بقيمته في جميع ذلك دية الحر والحرة وإذا قتل عبد حرا خطأ - عفا عتقه مالكه، جاز عتقه - وضمن دية المقتول.
وإذا جرح المسلم الحربي فأسلم ومات منه فلا قود ولا دية. فإن جرح ذميا، فأسلم - أو عبدا فعتق - وماتا فلا قود ويجب دية الحر المسلم فإن جرح مسلما فارتد.
ثم مات فلا قود ويجب القصاص بالجرح للولي المسلم فإن رمى عبدا أو حربيا فأسلم هذا وأعتق ذاك ثم أصابهما فلا قود، ويجب دية مسلم حر.
ومن مات في زحام كيوم جمعة أو عيد وشبه - لم يعرف قاتله فديته من بيت المال، فإن لم يكن له ولي فلا دية له، وكذلك القتيل في الفلاة وفي فزعة (1) ليلا، وفي سوق أو معسكر، وما أخطأت القضاة في دم أو قطع، كل ذلك في بيت المال.
ومن قتله القصاص، أو الحد، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله، أو أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما، أو اطلع في دار قوم بلا إذن فزجروه فلم ينزجر فرموه ففقؤوا عينه أو قتلوه، ومن بدأ (2) فاعتدى عليه.
ومن حذر المجتاز، ومن دخل دار قوم بلا إذن فعقره كلبهم، أو وقع في بئرهم، أو دخل بإذنهم ولا يتهمون عليه فكل ذلك هدر.
ومن وجد في دار قوم أو قبيلتهم أو محلتهم، أو بين قريتين، أو مقطعا وقلبه وصدره في موضع ولم يتهم وليه أحدا منهم ودي (3) من بيت المال، فإن كانوا متهمين حلف ولي الدم قسامة كما قدمناه وحكم له. فإن لم يحلف وحلف المدعي