فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته.
فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب - أدى نصف كتابته -، حرا، فعلى الحر ربع الدية، وعلى الحرة مثله، والعبد يؤخذ برمته (1) ولا يغرم سيده إلا أن يختار الأداء عنه، وعلى المكاتب الثمن من ماله، وعلى من كاتبه الثمن، رواه (2) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكافرة، وعلى الواحد كفارات بعدد من قتل، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد.
والعبد يكفر ويصوم شهرين فإن قتل جماعة كفر بحسبهم، وإن فعله خطأ فعلي عاقلته ديتهم جميعا.
فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما، فإن فعل بواحد بعد الآخر، فروى (3) أنه للآخر (4)، وروي أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول، فإن فعل كان للآخر (5)، فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال، وإن قتل مملوكه، مملوكه عمدا، فإن شاء السيد عفى، وإن شاء اقتص.
فإن جنى العبد وعليه دين، قدمت الجناية على الدين.
فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده، لأنه كآلته، وخلد العبد السجن، وروي (6) بالعكس، وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله. فإن أمر الحر مثله بالقتل، فالقود