ويرث الدية من يرث المال سوى الأخوة والأخوات للأم ومن يتقرب بهما.
وإذا كان ولي الدم في العمد طفلا أو معتوها، لم يقتص الولي (1) وحبس الجاني حتى يفيق ويبلغ الصبي.
وإن كان له وليان بالغ وطفل، ورضي البالغ الجاني على مال بحصته جاز، وللصبي إذا بلغ القتل بعد رد قسط البالغ من الدية، فإن عفى البالغ فكذلك.
ويقتص للأم من ولدها، وله منها. فإن قتل أباه خطأ فالدية على العاقلة و يحرمها الابن. فإن قتله أبوه خطأ فالدية على عاقلته لورثة المقتول سواه، فإن لم يكن له وارث غيره فلا دية له على العاقلة، فإن قتله عمدا أو شبهة فالدية في مال الأب لورثة المقتول، فإن لم يكن له ورثة غيره فالدية عليه لبيت المال.
فإن كان لأبوين ولدان، قتل أحدهما أباه والآخر أمه، فلقاتل الأب القصاص من قاتل الأم وإرثها، ولقاتل الأم القصاص من قاتل الأب و أرثه.
وعمد الصبي، والمجنون وخطأهما سواء، وروي (2) في الأعمى كذلك.
و تكون الدية على العاقلة مخففة (3). فإن قتلا من أرادهما فدمه هدر.
فإن قتل العاقل مجنونا أراده فلا شيئي عليه وديته من بيت المال، فإن لم يرده وتعمده فعليه الدية ولا قود، فإن قتله خطأ فعلى عاقلته فإن لم يكن فعلى بيت المال.
و روي (4) فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه:
أن قود على الضارب لعماه، والدية على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله في ثلاث سنين ودية عينيه من تركة المقتول.