وتستأدى دية العمد في ستة وهي: ماءة من فحول الإبل المسان (1) أو ألف كبش أو ألف شاة أو مائتا بقرة مسنة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلة، والحلة ثوبان إزار ورداء.
وحد توبته أن يندم، ويعزم على أن لا يعود، ويعتد (2) نفسه للقود. فإن رضي منه بالدية، أو عفى عنه، كفر بصوم شهرين متتابعين وعتق نسمة وإطعام ستين مسكينا لكل منهم مد وهو تائب. وموجبه (3) القود، إذا وقع ظلما من البالغ العاقل، رجلا كان أو امرأة، ومكافيا، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولده وكما لا يقتل هؤلاء بهؤلاء لا يقتص لهم منهم بالجرح، ويجب التأديب والدية.
ويقاد المرأة بالرجل بلا رد، والرجل بالمرأة بعد رد النصف الدية عليه. ولا دية وقود بقتل الحربي.
وإن اعتاد قتل أهل الذمة، أو العبيد، أقيد لهم بعد أن يرد الذمي عليه ستمأة دينار، وسيد العبد تمام دية الحر.
والقود بضرب العنق وأن كان القاتل قد قتل بغيره.
وإذا كان في الجرح تغرير (4) بالنفس أو كان مما يبرأ فليس فيه قصاص وإن عمده، ويجب فيه الدية.
والخطأ: لا قصاص فيه.