كذلك، ويجوز أن يشهد على مبيع لا يعرفه إذا عرفه البائع والمشتري.
ويكره أن يشهد لمخالف خوفا من إحضاره عند من لا يقبل شهادته، والمؤمن لا يذل نفسه.
وإذا دعي إلى إقامة شهادة، وجب عليه ذلك إلا أن يعلم أن في ذلك مفسدة، كان يحبس المشهود عليه وهو معسر.
ولا يجوز أن يشهد على ما لا يعلمه (1)، وإن وجد خطه بشهادة وعرفه ولم يذكر الشهادة لم يحل له أن يشهد وإن شهد معه شاهد آخر ثقة، لأنه لا يجوز الشهادة على الظن.
وإذا علم شيئا، ولم يشهد عليه، فله الخيار في إقامة الشهادة به، إلا أن لا يكون لصاحب الحق شاهد غيره، فيتعين عليه إقامتها، لأن لا يبطل حقه.
وروى حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام: جواز الشهادة لصاحب اليد المتصرفة بالملك قال ومن أين جاز لك أن تشتريه، ويصير ملكا لك، ثم تقول، بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ثم قال، لو لم يجز هذا لما قامت للمسلمين سوق.
ويجوز أن نأخذ في أحكام من خالفنا كما أخذوا منا في أحكامهم، على سبيل التقية والمداراة.
وعن علي ابن الحسين عليه السلام (2) إذا كنتم في أئمة الجور، فاقضوا إلى أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وأن تعاملتم بأحكامنا، كان خيرا لكم.
وإذا كانت الشهادة على فعل، كالقتل والسرقة والزنا حقق ذلك مشاهدة، وأقامها على ذلك.
وإن كانت على عقد كالبيع، والنكاح، احتاج إلى السماع والمشاهدة،