والحيض، والنفاس، وعيوب النساء تحت الثياب: كالبرص، والرتق.
وتقبل شهادة أربع نسوة في الدين، وفي الوصية بمال، واستهلال الصبي.
وثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وثلاثة أرباع ميراث المستهل.
واثنتين في النصف.
وواحدة في الربع.
وسأل (1) عبد الله بن حكم، أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
وتعتبر شهادة خمسين في هلال شهر رمضان مع فقد العلة على الرواية (2) والقسامة خمسون رجلا يقسمون أن فلانا قتل فلانا في العمد، وخمسه وعشرون في الخطأ وستة رجال في عضو أو جرح بلغ الدية، وفي دونها بحسابه منها.
ويحصل اللوث (3) في الجنايات بشهادة واحد.
فإن شهد شاهد واحد بسرقة، حلف معه المدعي، ووجب المال دون القطع والرضاع لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، وقال بعض أصحابنا بأربع نسوة وقال بعضهم بواحده، ولا يثبت الولايات كالوصية، والوكالة، والنكاح، والوقف - عند من قال ينتقل إلى الله بدون الشاهدين - وكذا العتق، والتدبير، والطلاق، والرجعة.
وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحته إلى الشهادة، سوى: الطلاق، والخلع والتخيير (4) والظهار ويعتبر فيها عدالتهما حال التحمل والأداء، وإذا أريد