شهادة بعضهم بخفي، (1) فإن حد ثم أعاد القول لم يحد.
وإن شهد ثلاثة قي وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا، وروي (2):
لا نظرة فيه ويحدون، ويدرء الحدود بالشبهات.
ويتولى الحدود إمام الأصل، أو خليفته، أو من يأذنان له فيه، وروي (3) أن السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه والوالد على ولده.
وللإمام الحكم بعلمه في حقوق الله كالزنا واللواط من غير مطالبة أحد، وفي حقوق الناس كالدين وحد السرقة عند المطالبة، وخليفته كذلك، وقيل: لا يحكم خليفته بعلمه في حقوق الله ويحكم به في حقوق الناس.
والزوج أحد الأربعة فإن لم يعدل أو سبق بالقذف لاعن وحدوا.
فإن تشبهت امرأة لأجنبي بمنكوحته على فراشه حد سرا وحدت جهرا، وإن تشبهت على أعمى حد أعلى الحدثين (4).
وإن ادعت المرأة إكراهها لم تحد، إلا ن يكذبها البينة. ولا يقبل شهادة النساء في الحدود وحددن إلا في الزنا بحيث ذكرنا. وإن شهد الأربعة باجتماع الشخصين في إزار واحد وليسا بمحرم، ولا ضرورة دعتهما أو شهدوا بوطئ دون الفرج قبلت وعزرا، ولا يقبل فيه دون الأربعة، فإن عاد عزرا، فإن عادا جلدا ماءة فإن عادا قتلا.
فإن شهدوا أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته وجب الحد، رواه (5) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحمله بعض أصحابنا على التعزير أو الحد دون