الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ٥٤٩
الرجم (1) كما حمل رواية (2) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام إن أمكني الله من المغيرة أقمت عليه الحد. وأقول قد كنى بجلوسه عنها مجلسه من امرأته عن الفعل نفسه.
وإن شهدوا بالزنا في قبلها فشهد أربعة نسوة أنها بكر لم تحد، ولم يحدوا وإذا شهدوا بالزنا ثم غابوا أو ماتوا لم يسقط الحد، وإن حضروا ووجب الرجم رجموه قبل الناس، وإن ثبت بالإقرار رجمه الإمام، ثم الناس ويجوز أن يوليه غيره.
ويحضر الحد طائفة أقلهم واحد، وينبغي أن لا يقيم الحد من لله في جنبه حد مثله فإن تاب فهو كمن لا ذنب له والمخدرة يرسل إليها من يحدها في منزلها، والبرزة تبرز للحد.
ومن أكره امرأة على نفسها قتل، عبدا كان أو حرا، شابا أو شيخا أو نصفا (3) محصنا أو غير محصن وعليه مهر نسائها إن كانت حرة، وإن كانت أمة بكرا فعشر قيمتها. وإن كانت ثيبا فنصف العشر، ولو طاوعته الحرة أو الأمة الثيب لم يكن عليه مهر، فإن طاوعته البكر الأمة فعليه لسيدها عشر قيمتها ولا حد على مستكرهة.
وكذلك من زنا بذات محرم كالأم والبنت والأخت، نسبا ورضاعا، أو عقد عليها ووطئها.
وهو يعرفها، قتل، وكذلك إن اشتراها فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى (4): أنه يحبس أبدا، فإن عقد عليها وهو لا يعرفها، وهي تعرفه، قتلت هي إن وطئها، فإن لم يعلما فلا حد عليها.
ومن وطئ امرأة بعقد شبهة كعقد في إحرام وشبهه لم يحدا ويحد العالم منهما، وكذلك الكافر إذا زنا بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلك، فإن زنا بمثله

(1) في بعض النسخ " دون الساح " بدل " دون الرجم " ولعل الصحيح " دون الشباح " وسيجيئ معناه قريبا في الهامش.
(2) الوسائل، ج 18، الباب 10 من أبواب حد الزنا، الحديث 14 (3) النصف: بين الشاب والشيخ (4) الوسائل، ج 18، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 4 و 10
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست