متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها.
فإن لم يكن له ذلك بطلت، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك، ولا يصح لما تحمل المرأة (1) و (2) الوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها، فإن أوصى ثم قتل نفسه صحت، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية، فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه وتصح الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه، وتبطل في الباقي، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده.
وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية، فإن أعوز فمن نصيب ولدها. فإن أوصى ألا يورث ولده لم يقبل منه.
وروى (3): صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرء منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته لمن ميراثه؟
قال: قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إلى أبيه، ولا يصح الإيصاء (4) على وارث لا يلي عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده، والصغير والكبير من غير أولاده، كالأخ والعم، إلا في الثلث وقضاء الدين.
ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله، وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه.
والوصية بجزء، بالسبع، وروي: (5) العشر، وبسهم، بالثمن، وبشيء، بالسدس، وبالحظ والنصيب، والكثير على رأي الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله ففي الحج، والجهاد، وشبههما، وإن أوصى في أشياء سماها فنسي الوصي