وقيل، يقوت الموسر زوجته بمدين، والمتوسط بمد ونصف، والمعسر بمد.
* * * " وأما القسم الثاني " فيجب فيه النفقة على الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفلوا بشرط يساره، وعسرهم، وعدم تمكنهم من الكسب، فإن فاتت لم يقض، وإن لم ينفق وهو موسر، أجبر على ذلك.
وهي مستحبة على ذوي رحمه سواهم، ويتأكد على من يرثه (1) لا وارث له غيره.
فإن كان للمعسر والد، وولد وجب أن ينفقا عليه بالسوية.
فإن كان للموسر ولد، ووالد معسر إن، وجب أن ينفق عليهما.
فإن كان له أب وأبوه وولد، وولده معسرون، أنفق عليهم إن أمكنه، وإلا فعلى أقربهم وإن كان الأبوان موسرين، أو الوالد كذلك، فنفقة الولد عليه فإن كان له أم وأبواب (2) وإن علا فعلى الجد دونها.
وإن أعسر الأب، والجد فعليها، وإن أعسر اثنان في درجة كالوالدين، أو الولدين، وأيسر بنفقة أحدهما، فبينهما.
وإنما تجب النفقة في ما فضل عن قوت يومه وليلته ويجب أن يبدأ بزوجته لأنها وجبت معاوضة.
* * * " فأما القسم الثالث " فتجب فيه النفقة على الرقيق من غالب قوت البلد وغالب كسوته لا قوت السيد، وكسوته، ويستحب له ذلك وإن كانت سرية فضلها على الخادم.