هذا الدين الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا. ومن عليه حجة الإسلام وأوصى بها وعليه زكاة واجبة فمات وخلف مالا يفي بالزكاة حج عنه من أقرب المواضع، والباقي في الزكاة.
ومن أوصى للكعبة بشئ قسم على زوار البيت ممن انقطع به لذهاب نفقته أو هلاك راحلته، أو عجز عن الرجوع إلى أهله.
ومن أوصى بشئ لأعمامه وأخواله، فلأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث على الرواية (1).
ومن أوصى بشئ في الحج يسير (2) يمكن الحج به من مكة، حج به، فإن تصدق به ضمنه، وإن لم يمكن تصدق به.
وإن أوصى لزيد وأولاد جعفر بدينار، كان بينة وبينهم نصفين.
وتملك الوصية بموت الموصي، ولا حكم للرد والقبول في حياته لأنه ليس بزمان ملك، فإن ردها في حياته فله أخذها بعد وفاته وإن ردها بعد وفاته كانت ميراثا، فإن قبلها ثم ردها كانت هبة تملك بالقبض.
وإذا أوصى لزيد بنصيب ابنه كانت باطلة فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه كان له النصف إن أجازه وإلا فالثلث. وإن أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وقد صيره كولد آخر فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله نصيب أقلهم سهما. فإن أوصى له بمثل نصيب أعظمهم سهما جاز، فإن زاد على الثلث وقف الزائد على الإجازة. فإن أوصى بمال ولم يكن له مال ثم كسب بعد ذلك ومات نفذت فيه الوصية. فإن قال: ثلثي بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا فالنصف للحي.
فإن أوصى له بألف معينة، وباقي مال الموصي دين أعطى من الألف ثلثها،