وإذا قال: لأحد هذين عندي كذا، حكم الذي البينة منهما، فإن لم يكن بينة فبينهما، رواه (1) السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام.
ويجب أن يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث، ومن أقر أن بعض مماليكه ولده، ولم يعينه باسم، ولا صفة، ولا إشارة، أخرج بالقرعة (2)، وذكرنا حكم نكاح المريض وطلاقه في النكاح والطلاق، وحكم الوصية بالعتق والحج في كتابي العتق والحج.
ومن اعتقل لسانه فكتب أو أومأ بما فهم به غرضه، حكم بحسبه فإن قال له غيره: أتقول كذا أو تأمر كذا فأشار برأسه فكذلك مع كمال عقله.
ويجوز للورثة العمل بوصية في كتاب لم يشهد بها وببعضها وتركها، ومن مات وله دين على غريم ثم سلم (3) إلى كل ذي حق نصيبه، فإن سلم الكل إلى واحد بإذن الباقين جاز، فإن سلم إليه من دون إذن، فحق الباقين باق عليه، ورجع هو على القابض بما زاد على حقه. ومن خلف نفقة لعياله لمدة ومات قبل مضيها فباقيها ميراث.
وروي (4)، الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سأل أبو عبد الله عن رجل كان عنده مضاربة، أو وديعة، أو أموال أيتام، وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك فترك ألف درهم، أو أكثر من ذلك، والذي عليه للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصص أموالهم.
وبالإسناد (5) سأله عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، فأوصى أن