فشهدا على إقرار الميت أن الحمل منه قبلت شهادتهما، ورجعا رقين (1) إن لم يذكرا إن الميت أعتقهما، فإن ذكرا ذلك كره للولد، أن يسترقهما لأنهما أثبتا نسبه.
والوصية بالخمس أفضل منهما بالربع، وبالربع أفضل منها بالثلث، والغاية الثلث، فإن أجاز الوارث الزيادة عليه بعد موت الموصي جاز، ويكون بناء على فعل الموصي (2).
وقيل: إن لم يكن له وارث جاز، والأصل خلافه، فإن أجازوه حياته فلهم إباؤه بعد موته.
وروي (3) ليس لهم. وله الرجوع في الوصية والايصاء وتغييرها، فإن وصى بشئ فباعه، أو وهبه، أو رهنه، أو بدار فجعلها عرصة، أو حنطة فطحنها بطلت الوصية، أو دبر العبد، أو كاتبه، أو أعتقه كذلك.
فإن أوصى بوصايا يمكن العمل بها عمل، وإن لم يخرج من الثلث بدء بالثلث ووقف ما زاد على الإجازة.
فإن أوصى بعبد لزيد، ثم أوصى به لعمرو، فعلى الآخر، (4) فإن أوصى بوصايا وأشكل المتقدم، أخرج بالقرعة، فإن كان فيها قرض بدء به وإن آخره، وإن أوصى في المعاصي كقتل النفس وسلب المال وعمارة البيع والكنائس وبيت النار وكان مسلما بطلت الوصية، والمال للورثة.
ويجوز الوصية للكافر، والوارث، والقاتل، وعبد نفسه، ومدبره، ومكاتبه وللحمل بأن يكون مخلوقا في الحال ويسقط حيا، فإن سقط ميتا بطلت.
ويستحب الوصية للمحجوب عن إرثه منه بغيره.
وتصح بحمل الجارية، والنخلة، وبما تحمل، وبثوب من ثيابه، ومتاع من