وإن أفطر لعذر لم ينقطع التتابع، وكل عدة بين هلالين شهر.
فإن نذر صوم يوم العيد لم يصح نذره، ولا قضاء عليه.
فإن نذر الحج هذا العام فمنعه ظالم سقط، ولا قضاء عليه، وإن وجد الاستطاعة لحجة الإسلام فمنعه ظالم لم يجب عليه الحج في القابل، إلا أن يبقى على استطاعته إليه.
فإن نذر صوم يوم يقدم فلان أبدا لم يصح في يوم قدومه. ويصح في (1) مثله في ما بعد أبدا، فإن أهل شهر رمضان صام عنه، وإن صامه عن النذر وقع عن شهر رمضان.
تم كتاب الأيمان والكفارات والنذر والعهود