وإذا دخل الدار المحلوف عليها، أو كلم المحلوف على أن لا يكلمه، ناسيا أو مكرها، أو جاهلا، لم يحنث.
فإن حلف: لا دخلت على زيد داره، فدخلها وهو وغيره فيها، وهو لا يعرفه (1) لم يحنث، فإن استثناه بقلبه بأن قصد الدخول على عمرو دونه، حنث.
فإن حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث لأن السلام لفظ عام يتخصص بالقصد و الفعل واحد لا يصح تخصيصه (2) فإن حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل زيد عليه في بيت لم يحنث، فإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث، فإن هلك لا من جهته في اليوم لم يحنث، فإن هلك كذلك في الغد بعد مضي زمان يمكن فيه الأكل حنث، وقبله لم يحنث، فإن حلف لا أكلمه عن قرب أو بعد أو حقب (3) فلا حد له، فإن حلف لا اشتريت أو لا ضربت فأمر من فعلهما لم يحنث.
فإن حلف لا أكل الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث، فإن حلف لا أدخل الدار فأدخل رجله لم يحنث، وإن حلف - ليدخلنها فأدخل رجله لم يبر (4) فإن حلف لا شربت من دجلة فشرب منها كرعا أو بإناء أو بيده حنث، والكارع شارب من فيه، كالقدح (5).
فإن حلف لأفارقه دون أخذ حقه، فإن كان عليه دراهم فأخذ عنها ثوبا أو دينارا حنث، وإذا حلف لا يأكل الرؤس فأكل رؤس العصافير والسمك لم يحنث وقيل: يحنث، فإن حنث لا يأكل لحما فأكل كبدا، أو قلبا، أو سمكا (6) أو ألية لم يحنث.