فإن جعل الشرط بلوغ قبيح، كأن يقول إن زنيت بفلانة فلله على (1) كذا على سبيل الشكر بالظفر لم يصح النذر، وهو مأثوم، وإن قصد بذلك الامتناع منه صح.
فإن جعل الشرط فعلا مباحا، أو طاعة، أو دفع مضرة، أو اجتلاب نفع صح.
ولا يصح نذر القبيح، والمكروه، وترك الواجب، والمباح. ولا ينعقد إلا إلا بقوله " لله علي كذا " أو " علي كذا لله " مطلقا ومشروطا، فإن لم يقل " لله " كان بالخيار، والوفاء أفضل، فإن تجرد عن النية لم يصح.
فإن قال: على عهد الله، أو ميثاقه، أو عاهدت الله أن أفعل كذا من طاعة، أو ترك قبيح، أو مكروه، كان نذرا.
فإن ذكر في النذر صلاة، أو صدقة، أو صوما معينا، أو في مسجد معين، أو على شخص معين، أو في وقت معين، لم يجزه غيره وعليه الإعادة.
فإن أخل بما نذره عمدا مع تمكنه منه، فإن كان له وقت معين فخرج فعليه مثل كفارة إفطار شهر رمضان، فإن لم يقدر فكفارة يمين. فإن لم يكن له وقت معين فمتى فعله أجزأه، ويحنث لآخر جزء من حياته، ويكفر من أصل ماله.
فإن نذر التصدق بجميع ماله، وخاف ضرر ذلك على نفسه قومه على نفسه، وأثبته وأخرج شيئا حتى يوفي، وإن نذر فعل طاعة، في مسجد معين، وجب أن يسافر إليه، فإن كان المسجد الحرام وجب أن يدخل حاجا، أو معتمرا، فإن نذر المشي إليه وجب ذلك إلا لعجز فليركب، فإن ركب من غير عجز عاد فركب ما مشى وبالعكس، فإن نذر المشي إليه لا لحج ولا لعمرة ولا عبادة فلا شئ عليه، فإن نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو قبور الأئمة عليهم السلام، أو المسجد الأقصى، وجب الوفاء به، وإن نذر نحر بدنة أو ذبح بقرة في بلد عينه كالبصرة والكوفة وجب فيها، فإن أطلق فبمكة وبفناء الكعبة منها أفضل