والمولودة من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها (1)، وقيل له نكاحها ووطئها بالملك. وإن زنا الأب بزوجة ابنه أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه أو سريته لم يحرما على الأصل، وقيل: يحرم من زنا بها الأب أو الابن وأمها وإن علت، وبنتها وإن سفلت.
ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب، وأمه وبنته وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها، وقيل: لا ينفسخ ولا يحر من بدون الإيقاب.
ويحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا وقيل: لا يحرم ويحرم الملاعنة، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان، والمزني بها ولها بعل على الزاني، أو في عدة رجعية، والمعقود عليها في عدة يعلمها وإن وإن لم يدخل بها، أو يجهلها إن دخل والمعقود عليها في إحرام وهو يعلم التحريم وإن لم يدخل أو يجهله إن دخل، والتي قذفها زوجها عليه وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان وعليه حد الفرية.
وروي: (2) إن قذفت المرأة زوجها الأصم فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
والتي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا وعليه مهرها وديتها ونفقتها حياتها، وإن شاء طلق أو أمسك، وإن دخل بها بعد تسع سنين فأفضاها لم تحرم، ولا شئ عليه.
ويحرم الخنثى المشكل، ونكاح العبد على أن رقبته المهر.
ويحرم في حال دون حال، الكافرة حتى تسلم.
والمرتدة، وذات الزوج، والمعتدة من زوج عدة رجعية، أو بائنة على غير من أبانها، والمطلقة ثلاثا في الحرة، واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة