أو حلف غيره، فقال: يميني في يمينه أو حلف على غيره (1) لم يكن لذلك حكم وروي (2): في البراءة إن كذب، كفارة ظهار وروي: كفارة يمين.
ولا يمين إلا بالله تعالى وأسماؤه وصفاته الخاصة، كالرحمان وبارئ النسم وخالق الخلق.
فإن حلف بالحي أو الموجود لم يكن يمينا، وإن حلف بالكعبة والنبي عليه السلام والمسجد أثم ولم ينعقد يمينه، وكذلك سائر المخلوقات، فإن قال: أقسمت أو أقسم أو اعزم أو أحلف فقط لم يكن يمينا، فإن قال: أقسم بالله أو أقسمت بالله كان يمينا إن نوى يمينا في الحال، وإن قال لعمر الله كان يمينا.
فإن قال: على عهد الله كان نذرا لا يمينا، فإن قال: بالله لأفعلن وأراد بالله أستعين لم يكن يمينا فإن قال: والله وبالله كان يمينا، فإن قال: على كفالة الله أو أمانة الله لم يكن نذرا ولا يمينا. والاستثناء بمشية الله في اليمين يحلها ولا حنث فيها، ويدخل (3) في الاقرار والعتق والطلاق، ولا يجب ذلك في اليمين.
وقيل: يجب لقوله تعالى (4): (ولا تقولن لشئ أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ولا يكون له حكم حتى يتصل، فإن انقطع لانقطاع نفس أو سعال (5) عرض له فبحكم المتصل، وإنما يصح بالنطق والاعتقاد معا.
فإن حلف ليضربن عبده ماءة سوط فضربه بعذق فيه ماءة شمراخ برء، وإن