وفسخت الكتابة، وبعد العتق تحالفا وضمن المكاتب قيمة نفسه، وقيل القول قول السيد مع يمينه (1).
وإذا كاتب عبديه بعوض، فعلى كل منهما منه بحساب قيمته، ولا يتعلق به حكم غيره، ويعتق بأداء حصته وليس أحدهما كفيل صاحبه، وليس للمولى عتق رقيق المولى عليه، ولا تدبيره ولا كتابته، وقيل يجوز كتابته إن رأى فيها الحظ له (2) والكتابة الفاسدة لا يعتق المكاتب بها وإن أدى، فكسبه لسيده عاش المكاتب أو مات.
وإذا كان نصف العبد قنا ونصفه مكاتبا، فكسبه له ولمن لم يكاتبه، فإن طلب أحدهما المهاياة (3) أجبر الآخر عليه.
فإن خلف سيد المكاتب ابنين وأبرء أحدهما، عتق نصيبه ولم يقوم عليه نصيب شريكه.
وإذا أعطى إنسان زوجة أبيه المكاتبة ما تستعين به على كتابتها بشرط أن لا تختار على أبيه، إذا أعتقت فلا خيار لها. والفاضل من كسب المكاتب بعد أداء ما عليه، له، فإن عين السيد نقدا في العقد، وإلا كان من نقد البلد، وإن اختلف فمن غالبه، فإن تساوى بطلت الكتابة. وإذا حنث في يمينه كفر بالصوم، ولا يجب عليه التكفير بالمال، وإن فعله لم يجزئه وإن أبرأ السيد مكاتبه من المال برأ، وعتق والمرتد عن الفطرة لا يصح أن يكاتب عبدا لأنه انتقل إلى الوارث، وإن لم يكن عن فطرة صحت كتابته، فإن قتل بردته فكالموت.
وإذا جنى المكاتب عمدا على نفس سيده فلوارثه قتله، وإن جنى على طرفه اقتص السيد منه والكتابة بحالها، فإن عفى مال أو كانت خطأ تعلقت برقبته وله فداء نفسه بالأرش ما بلغ، فإن وفى ما في يده بالأرش والكتابة، وإلا فللمالك