وإذا ترك المعتق موليين أحدهما أعتقه والآخر أعتق أباه أو أعتق من أعتقه ورثه من أعتقه خاصة وجر الولاء صحيح.
وإذا زوج أمته بعبد ثم أعتقها فجاءت بولد فهو حر إجماعا، وولاه لمولى الأم. فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه، وجر جره (1) صحيح وإذا أعتق أبو الأب جر ولاء ولد ابنه من معتق أمة، فإن أعتق العبد، بعد، انجر الولاء إلى مولى العبد وعلى هذا فإن باشر العتق شخص لم ينجر الولاء منه إلى غيره.
ولا يجيئ على مذهبنا أن يجتمع مع النسب ولاء، فلو أعتق شخص أباه لعتق وورثه ولده لحق النسب، لا الولاء، ولو كان المعتق بنته (2).
وأما ولاء ضمان الجريرة فإن يتولى المعتق الذي لا ولاء عليه، ومن نذكره في الميراث، إلى من يضمن جريرته إن شاء الله تعالى ويصير مولى له ولصغار ولده دون كبارهم، فإن مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء.
وللذمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وإن تقابلا الولاء جاز وللمولى إبطال الولاء ما لم يرد المولى عنه جناية وإنما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا قربى.
ويرث ما بقي بعد سهم الزوجين.
وإذا استولد أمة في ملكه أو أمة غيره بنكاح أو شبه نكاح أو شبهة وطأ، ثم ملكها فهي أم ولده والأولى أن لا يكون أم ولد إلا إذا كان استولدها في ملكه.
وإن حملت نطفة ثم أسقطتها فهي أم ولد، وفائدة ذلك أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا كان زوجها المولى بعد إسقاطها، فمات الزوج، عند من ذهب إلى