والزينة الظاهرة (1) الوجه والكفان. فينظر ذلك لضرورة الإشهاد، والأخذ والإعطاء، والقاضي للحكم عليها.
ويجوز الزنا النظر إلى العورة للشهادة، والطبيب للضرورة.
ولا بأس بنظر رؤس القواعد من النساء عن الحيض لكبره، وذراعها، ووجهها وأن يكشف ذلك، ونهى عن التطلع في الدور.
ولا بأس بنظر الشابة إلى غير ذي (2) إربة من الرجال، ونظره إليها وينظر الرجل إلى بدن الرجل إلا العورة، والمرأة إلى المرأة كذلك.
وينظر الزوج ومالك الجارية إلى فرجها وينظر ذو المحرم من ذات محرمة إلى الوجه، واليدين، والرأس، والصدر والساقين، والعضدين، لقوله تعالى عز وجل: (3) " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية " والمراد من موضع الزينة: اليد موضع السوار، والعضد للدملج، والصدر للقلادة، والرأس موضع العقاص والساق للخلخال، ويمس ما جاز نظره إليه.
وإذا بلغت الصبية ست سنين، لم يجز لغير ذي محرمها قبلتها، ولا ضمها إليه.
وإذا أراد شراء أمة، نظر وجهها، ومحاسنها، وشعرها، ومشيها، لغير تلذذ والكتابية كالأمة، ولمن يريد تزويج امرأة، وأجابته، أن ينظر إلى وجهها، ومحاسنها وماشية في ثوب رقيق، وكذلك المرأة.
والخصي كالفحل.
وليس للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما جاز للأجنبي منها.
ويستحب النظر إلى الكعبة، والوالدين، والعالم وفي المصحف، فإن ذلك عبادة.