ومن أعتق صحته في عبد وهو موسر ألزم قيمة حصة شريكه يوم العتق، وعتق كله وإن كان معسرا سعى العبد في فك رقبته، فإن لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق، والأولى أن يقال: إن أعتق مضرة (1) وهو موسر، وجب تقويمه عليه وإن ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه وإن شراه أو استوهبه قوم عليه.
وإن أعتق عبده وزوجه أمته، وشرط إن أغارها (2) رده في الرق، أو قال أعتقك على أن أزوجك بنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فله شرطه، فإن أعتق خادمة، وشرط خدمتها مدة معلومة، فأبقت ثم مات، فليس لورثته استخدامها.
فإن أعتق عبده وله مال، فالمال لمولاه، ويستحب إذا لم يستثنه مع العلم به تركه، وروي: أن له فاضل الضريبة، وأرش الجناية على بدنه، يتصدق منهما ويتسرى ويعتق ولا ولاء على معتقه (3)، ويتوالى من أحب.
ولو ضمن العبد جريرته لم يجز وليس على العبد زكاة ولا له (4).
وروي (5): أنه إذا أذن المولى لأمته في التزويج برجل على أن ولدها منه حر، فمات ثم تزوجت غيره لم يكن الشرط له، أقول إن كان زوجها بحر فالولد حر، وإن زوجها بعيد، فلا حر بينهما، والشرط باطل.
وروي (6) ذرعة عن سماعة، قال سألته عن رجل، قال: لثلاثة مماليك،