تعجيزه ويبطلان، فإن جنى على أجنبي عمدا أو على طرفه قتل أو اقتص منه، فإن جنى عليه خطأ أو عمدا وعفى على مال، تعلق برقبته، وله أن يفدي نفسه بأقل الأمرين لأنه يشتري نفسه فلا يشتريها بأكثر من قيمتها.
وإن كاتب المسلم عبدا كافرا صح كالعتق وإن شرط عليه الولاء صح.
وإذا كاتب الكافر عبده الكافر على خمر أو خنزير ولم يتقابضا، ثم أسلما فله قيمة ذلك عند مستحليه، ولا يعتق حتى يوفيه، ولا تبطل الكتابة.
ولا يصح أن يشتري المكاتب من يعتق عليه إلا بإذن سيده. وإن جنى على المكاتب في النفس قبل أداء المال، والكتابة مطلقة أو بعد أداء بعضه، والكتابة مشروطة فلسيده القصاص في العمد.
وإن اختار المال أو كان الجاني حرا أو الجناية خطأ فالمال لسيده، وإن كان بعد أداء بعض المال والكتابة مطلقة شارك السيد وارثه الحر، أو الولد الذي بعضه حر وكان لسيده ما قابل رقه، ولوارث المكاتب الباقي منه. ويؤدي باقي الكتابة إلى السيد.
وإن جنى على طرفه عمدا اقتص بإذن سيده، فإن كان الجاني حرا أو كانت خطأ فالكتابة بحالها والأرش للمكاتب، وليس له العفو عن المال.
وإذا بذل المكاتب المال قبل حلول النجم لم يلزم مولاه قبوله، فإن قبله جاز وعتق، ولا يجوز للسيد وطأ مكاتبته، فإن فعل فلا حد عليهما، فإن كانت تحرر منها شئ حدا بحسابه إلا أن يستكرهها، فلا تحد، وعليه من مهر المثل بقدر الحرية ومن العقر بقدر الرق، والكتابة بحالها.
وإذا أدت عتقت، وإن عجزت فله ردها وهي أم ولده وإن كان أحبلها، وإن أوصى بكتابة عبده جاز إذا خرج العبد من الثلث، فإن خرج بعضه كوتب البعض ويكاتب بما يعتاد لمثله، فإن أدى إلى الوارث - إن كان رشيدا كاملا - عتق، وإن عجز فله استرقاقه، ولا يدخل مال كتابته في الميراث ويكون خالصا للوارث (1) كمن أوصى بشجرة فأثمرت بعد موته.
تم كتاب العتق