ويستحب في (1) الغلة، الصدقة، وأموال من ليس بكامل العقل من الذهب والفضة إلا أن يتجر بها، فيستحب زكاتها وأما ما كان لهم من الغلات والثمار والأنعام فيجب على الولي إخراج الزكاة منها فإن لم يخرج مع الإمكان حتى تلف المال، فعليه الضمان، وليس على الصبي إذا بلغ، الضمان وقال: بعض أصحابنا لا يزكي.
ويستحب (2) صلة آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، وقرض المحتاج، والإحسان على الإخوان بالطعام، والشراب، والكسوة، وقري الضيف وإكرامه، وتحمل الحمالة وتكفين الميت، والتصدق يوم البذر منه، ويوم الحصاد والصرام (3) بالضغث (4) والعذق (5)، والحفنة (6) ومثل ذلك وذلك قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) (7). والإسراف أن يعطي منه بيديه جميعا ويكره الحصاد والصرام والبذر والتضحية ليلا، لأنه لا يحضره، سائل، وأقلهم ثلاثة (8) ولافتتاح السفر والسعي للحاجة بالصدقة.
ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له، وأول النهار على ثلاثة مساكين، وكذلك أول الليل ويكره رد السائل، وخاصة سائل الليل، والتصدق بجميع المال.