وقال: زرارة لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟
قال: لا، أيصلى الأولى قبل الزوال (1) فعلى الرخصة، إن مات المعطي قبل تمام الحول، أو ارتد المعطى له، أو فسق. أو استغنى بغيرها، استرجعت منه، إن كان عين له (2)، أنها معجلة، فإن كان قال له أنها زكاة، أو صدقة، لم تسترجع منه وإذا عجل من أربعين شاة شاة لم ينتقص عن النصاب بذلك، فإن استهلكها الفقير في الحول، فلا زكاة لنقصان النصاب ويسترجع القيمة منه وأبى بعض أصحابنا الرخصة (3)، وحملها على القرض على المستحق.
قال: والمقرض ضامن إذا أيسر المعطى له وقت الوجوب فإن لم يكن أيسر أجزأت عنه.
قال: ولا فرق بين أن يكون شهرين، أو ما زاد.
واحتج: لهذه الجملة بحديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى له قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطى الزكاة (4)، وأراه (5) صرح بتعجيل الزكاة، ولم يذكر قرضا ولا حكما يختص به.
ويجوز تأخير إخراج الزكاة عن الحول لفقد المستحق إلى أن يجده، فإن عزلها فهي أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. وليس على الكافر إذا أسلم زكاة لما مضى ولو كان النصاب باقيا، وقد حال عليه الحول، ثم أسلم لم يخرجها.
وإذا كان النصاب باقيا، وقد حال عليه الحول، ثم أسلم لم يخرجها.
وإذا كان الشخص ضعيفا في الظاهر، أعطى منها من غير بينة، ولا يمين، فإن كان جلدا (6) في الظاهر حلفه، فإن عرف له مال، ثم ادعى ذهابه، أو ادعى العبد