حلاله بحرامه (1) ولم يتعين صاحب الحرام، ولا قدره، فإن تعين صاحبه صولح، وإن تعين قدره فقط تصدق به عنه.
ويراعى قدر دينار (2) في الغوص، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة، ولا يعتبر قدره في المعادن على قول، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة وقيل يعتبر فيها دينار.
وما أوجب أصحابنا فيه الخمس، أخرج من الغنم (3) في الحال، وبعد إخراج ما خرج على المعدن، وبعد مؤنة الحول في التجارة، والزرع، والتكسب فإن وجد الكنز في دار الحرب خمس، وإن وجد في دار اشتراها عرف البائع، فإن عرفه وإلا خمسه، وأخذ الباقي لنفسه، وإن وجدها في دار ورثها مع غيره، كان له ولشركائه بعد الخمس، ويخرج العبد والمكاتب الخمس من المعدن.
والخمس في العسل من الجبال والمن. (4) وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها، وعليها (5) سكة الإسلام، فهي لقطة، وإن كان عليها أثر الكفر، ففيها الخمس، والباقي لواجدها، وإذا اختلف مكري الدار، والمكترى في الكنز، فالقول قول المالك، للظاهر. ولا خمس فيما يصاد من البحر لأنه ليس بغوص.