فإن منعوا الخمس واحتاجوا حاجة ضرورية حلت لهم، ويحل من بعضهم على بعض.
ويحل عليهم صدقة التطوع من غيرهم، ويحل لمواليهم الزكاة منهم، ومن غيرهم، ولا يحل أن يكون الساعي عليها منهم، ولا يحل لمن يجب على المخرج نفقته، كالآباء، والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة والمملوك ويستحب أن يبدأ منها بأرحامه، غير من ذكرنا، إذا كانوا لها أهلا. ويقسم صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، فإن لم يجد لها مستحقا في موضعها جاز حملها إلى بلد آخر، فإن هلكت فلا ضمان، ومع وجود المستحق يضمن.
ومن وكل أو أوصي إليه بإخراج الزكاة، ووجد المستحق، وأخرها ضمن.
ومن أعطى زكاة، ليفرقها على المستحقين، وكان منهم. أخذ منها، وكذلك إن وصى إليه شخص أن يحج عنه جماعة بأجرة جاز أن يكون منهم، فإن عين صاحب الزكاة أو الحج أشخاصا، لم يجز صرفها إلا إليهم.
ومن ملك خمسين درهما، يحسن التعيش بها، وتكفيه لم يحل له الزكاة، ومن ملك سبع ماءة درهم وهو بخلاف ذلك، لحلت له، فإن حصل عليه الزكاة، أخرجها إلى المستحق فإن كان بعياله حاجة، صرفها فيهم. ولا يلزم أن يقسمها أثمانا بل إذا حضره صنف، جاز أن يوصلهم جميع ما عنده منها.
ويجوز أن يعطيها المستحق من غير أن يعلمه أنها زكاة. وينبغي إعطاء زكاة الأثمان من يعرف بأخذ الزكاة، وزكاة الأنعام لأهل التجمل، وينبغي أن لا يعطي الفقير أقل من واجب النصاب الأول أو الثاني. ولو أعطى دونه أجزأه.
وإذا أعطاها من يظنه أهلا لها، ثم بان له خلافه، وكان قد اجتهد لم يعد، وإن لم يكن اجتهد أعاد. ولا يلزم التسوية في إعطاء الزكاة، وينبغي تفضيل من لا يسأل.