بالنواضح والغروب (1)، فنصف العشر، فإن سقيت من سيح وناضح فالأغلب، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر، وقول صاحبه فيه مقبول.
ووقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدء صلاح الثمرة، ويبعث الإمام السعاة لحفظها.
ووقت الإخراج بعد التصفية وتجفيف الثمرة وإن شاء ربها أخذها رطبا خرصت (2) عليه تمرا، وأخرج من الثمر.
وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه، فإن باعها وحال الحول على الثمن زكاه (3) والخارص بعد بدو الصلاح يحزر (4) كم يجنى (5) العنب والرطب تمرا وزبيبا، فإن بلغ النصاب خير المالك بين أن يأخذ بذلك ويضمن الزكاة (6) أو يأخذها منه (7)